- مكانة الهيئة المحلية:
- تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، ويحدد بذلك بحسب القانون فيما يخص الوظائف والسلطات الهيكليات والتشكيلات التي تحكمها اللوائح والانظمة بغرض التنظيم وتنسيق النشاطات بهدف تحديد الاهداف.
- يقوم على رأس كل هيئة/ مجلس منتخب مباشرة من المواطنين والمواطنات ويتحدد عدد اعضاءه/عضواته بحسب القانون.
- وظائف الهيئة المحلية كثيرة وهي في ازداد وتغطي مجالات خدماتية وسياسية واقتصادية وثقافية وغيرها.
- يستطيع المجلس أن يضع ما يراه مناسبا من الانظمة وان يتعاون مع مجالس هيئات اخرى لغرض ايجاد السبل الامثل لخدمة المواطنين والمواطنات.
- دور الهيئة المحلية:
- تشجيع المواطن/ة على تحمل مسؤوليات المشاركة في تطوير وبناء نظام الحكم المحلي الفلسطيني والرقابة عليه وتطبيق مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة بشكل خاص.
- تحفيز المواطن/ة على انتهاج سلوك ايجابي تجاه عمليات التنمية والتطوير وحماية الممتلكات العامة.
- تحقيق الصلة والترابط بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية بهدف تنسيق الجهود المشتركة ورفع كفاءة العمل الاداري العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها كما ونوعا.
- خلق كوادر وقيادات ادارية محلية قادرة على تحمل مسؤولة العمل العام
- تقليل الاعتماد على الدولة وزيادة مساهمة المجتمع المحلي في التطوير والتنمية
- تغذية الشعور بالانتماء الى المجتمع المحلي
- تنظيم وتطوير العلاقة بين الهيئات المحلية على المستوى الوطني
- مسؤوليات الهيئة المحلية:
- مسؤولية تزويد المواطنين والمواطنات بالخدمات الضرورية والعمل على ادارتها وتنظيمها والحفاظ على ديمومتها واستمرار تطورها
- استحداث البرامج والمشاريع والسياسات وتوفير ما يتطلبه ذلك من امكانيات مادية وفنية لضمان نجاحها ويجب التنويه هنا الى أهمية ان تكون تلك البرامج والمشاريع والسياسات النابعة عن احتياجات المواطنين وليس وفقا لرغبة المسؤولين.
- مسؤولية انشاء البينة التحتية والمرافق العامة التي تشمل الشوارع والجسور والاسواق والمسالخ والمستشفيات ومجمعات المركبات العمومية والمقابر والمؤسسات الثقافية والملاعب والنوادي وغيرها.
- مسؤولية التنظيم العمراني وتشمل اعداد وتنفيذ المشروع التنظيمي وذلك على ضوء احتياجات ورغبات المواطنين/المواطنات. ويضاف الى ذلك اصدار رخص البناء واية انشاءات وكذلك الرقابة على الابنية والمرافق.
- المسؤولية الادارية والمالية في جميع القطاعات والنشاطات التي تقوم بها الهيئة مثل:
- تحصيل وجباية وادارة الأموال
- تطبيق النظام المالي المعتمد
- اعداد الموازنة السنوية العامة وتقديمها لوزارة الحكم المحلي للمصادقة عليها
- اعداد السجلات المحاسبية
- متابعة أعمال الجباية
- متابعة اعمال الصرف
- الجلسات
- الاستملاك
- التخمين
- ضريبة الأملاك والضرائب والرسوم الاخرى
- مكافأة الرئيس والأعضاء
- العطاءات
- الموظفين وهيكلية البلدية مثل التعيينات ونظام موظفي الهيئات المحلية ونظام التقاعد
- انتخاب لجان للمجلس البلدي في جميع شؤون أعماله
- القواعد المنظمة لعمل الهيئة المحلية:
- استحداث الهيئات المحلية توسيعها
- استحداث الهيئات المحلية: يكون استحداث أو الغاء أو ضم أو قصل ايه هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير/ة الحكم المحلي. بموجب لائحة تصدر عن مجلس الوزراء تحدد هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتشكيلاتها وحدودها.
- توسيع الهيئات المحلية: بموجب المادة الرابعة من قانون الهيئات المحلية يجوز توسيع حدود الهيئة المحلية ويتخذ قرار توسيع حدود هيئة محلية معينة بقرار من الوزير/ة بعد توصية من قبل مجلس الهيئة المحلية.
- تشكيل مجلس الهيئة المحلية
- يكون اختيار أعضاء وعضوات الهيئة المحلية بموجب انتخابات حرة ومباشرة من قبل المواطنين والمواطنات المقيمين في نطاق البلدية أو المجلس القروي.
- يتشكل المجلس من الرئيس والأعضاء والعضوات المنتخبين مباشرة من المواطنين والمواطنات لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس/ة لأكثر من ولايتين متتاليتين.
- رئيس/ة وأعضاء وعضوات المجلس المحلي المنتخبين يستلمون مراكزهم ويباشرون مهامهم خلال اسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات.
- شغور مركز رئيس/ة الهيئة المحلية أو أحد أعضاءها
ينص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 12 لسنة 2005 على ما يلي:
- شغور مركز رئيس/ة الهيئة المحلية: في حال شغور مركز الرئيس/ة لأي سبب كفقد الأهلية أو عجزه عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي أو الاستقالة أو الوفاة أو في حالة سحب الثقة منه يتولى نائب/ة الرئيس/ة صلاحيات الرئيس لحين اجراء انتخابات رئيس جديد.
- شغور منصب العضو/ة: في حال شغور منصب العضو/ة لا بد من اعلان المجلس عن الشغور واعلام وزير الحكم المحلي واللجنة العليا للانتخابات. ويتم ملء الشغار باخر المنتخبين أو المنتخبات في ترتيب الأصوات وفق النتائج المعتمدة للجنة الانتخابات. ويتم ملء الشواغر وفقا لأحكام الفقرة اعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الاعضاء والعضوات. وفي حالة شغور مراكز أكثر من نصف اعضاء/عضوات المجلس، تجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من اعلان الشغور وذلك لاختيار أعضاء جدد.
- الاستقالة:
- يجوز لرئيس/ة المجلس تقديم استقالته ولا يجوز الاستقالة نهائية الا بعد موافقة المجلس ومصادقة وزير/ة الحكم المحلي على ذلك خلال اسبوعين من تاريخ القرار.
- يجوز لعضو/ة البلدية الاستقالة بكتاب يقدم للمجلس ولا تعتبر استقالته نهائية الا بعد موافقة المجلس وابلاغ الوزير/ة بذلك خلال اسبوع من تاريخ القرار.
- يجوز استقالة أكثرية أعضاء المجلس(النصف+1) دفعة واحدة بكتاب مسبب يقدم للرئيس/ة ولا تعتبر نافذة الا بعد مصادقة وزير/ة الحكم المحلي خلال اسبوع من تاريخ تقديمها.
- تعتبر الاستقالة مقبولة حكما اذا لم يرد الوزير/ة عليها خلال اسبوع. وفي حال تقديم عضو/ة أكثر أو أكثر من الاعضاء استقالتهم يعقد المجلس جلسة طارئة خلال يومين من تاريخ تقديمها للنظر فيها.
- جلسات المجلس
- تعقد جلسة عادية كل أسبوع على الأقل
- تتم دعوة الأعضاء للجلسات كتابيا ويتم تحديد موعد عقد الجلسة في الدعوة مع جدول الأعمال
- يعقد المجلس في مقر الهيئة المحلية
- يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية أعضاء وعضوات المجلس فاذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر من الأعضاء
- لا يجوز بحث أي موضوع خارج جدول الأعمال الا بموافقة ثلث الأعضاء
- على الرئيس/ العضو عدم حضور أية جلسة في حالة بحث أمر يتعلق به/بها
- يمكن عقد جلسة غير عادية في حالة طلب ثلث الأعضاء ذلك
- تتخذ قرارات المجلس الاجماع أو أكثرية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجهة التي يقف فيها رئيس/ة المجلس ويكون التصويت علنياً.