menu
حمل\ي تطبيق قائدات في الحكم المحلي
قائدات على متجر جووجل قائدات على متجر ابل

كيف تترشحين للمشاركة في الانتخابات المحلية؟ (كيف تصبحين

يتم الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا يقبل الترشح الفردي.

القائمة الانتخابية: هي الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات المشكلة من المواطنين أصحاب حق الترشح، بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية.

مرشحو ومرشحات القوائم هم المواطنون/ات الفلسطينيون/ات الذين يجب أن تتوافر فيهم شروط الترشح  التالية:

مرفقات طلب الترشح بحسب قوانين الانتخابات المحلية:

  1. البرنامج الانتخابي: نسخة ورقية وأخرى الكترونية عن البرنامج الانتخابي للقائمة.
  2. الرمز أو الشعار الانتخابي: نسخة ورقية عن الرمز أو الشعار الانتخابي للقائمة موقعاً عليها من ممثل القائمة، مرفقاً بها نسخة الكترونية على قرص مضغوط (CD) بالمواصفات التالية: صورة ملونة، نوع JPEG، بأبعاد 2*2 سم، بحجم لا يزيد عن 300 كيلوبايت، ودقة وضوح الصورة 200 ( هذه المواصفات يتم تعديلها دوريا عادة بحسب تعليمات لجنة الانتخابات المركزية عند اعلان البدء بإجراء انتخابات في حينه)
  3. تأمين الترشح والدعاية الانتخابية: سند بنكي بدفع مبلغيّ التأمين بقيمة (1000) ألف دينار أردني نقداً في حساب لجنة الانتخابات المركزية.(500 دينار تأمين للدعاية الانتخابية يرد للقائمة فور ازالتها و500 دينار رسوم تأمين الترشح يعاد للقائمة في حال فوزها بمقعد على الأقل أو انسحابها من الترشح قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية).
  4. كتاب ممثل الهيئة الحزبية: كتاب من الممثل العام المعتمد للهيئة الحزبية لدى لجنة الانتخابات المركزية يقضي بترشح القائمة المقدمة للطلب عن الهيئة الحزبية.(هذا المرفق بالنسبة للقوائم الانتخابية المرشحة عن هيئة حزبية)
  5. إثبات الشخصية: صورة عن بطاقة إثبات الشخصية لكل مرشح. 
  6. صورة شخصية: صورة فوتوغرافية حديثة عدد (2) بحجم 3×2 سم لكل مرشح/ة
  7. إقرار وتعهد: اقرار وتعهد من كل مرشح/ة يفيد بأنه غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية وبصحة بياناته. 
  8. الاستقالة: كتاب قبول الاستقالة من الوظيفة إذا كان المرشح/ة موظفا أو مستخدما في وزارة الحكم المحلي، أو أجهزة الأمن العام أو موظفاً في الهيئة المحلية أو رئيساً لها أو عضواً في مجلسها أو محامياً لها . 
  9. براءة ذمة: براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة المحلية التي يرغب المرشح/ة بالترشح لمجلسها، تفيد بأنه دفع كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليه للمجلس المحلي.
  10. إثبات إقامة: إثبات أنّ المرشح/ة قد مضى على إقامته/ها مدة سنة واحدة على الأقل في الهيئة المحلية المرشح عنها، وذلك حتى موعد الاقتراع  ويتم إثبات مكان الإقامة من خلال عنوانه في بطاقة الهوية أو في سجل الناخبين والناخبات بشرط أن يمضي على تسجيله/ها في سجل ناخبي الهيئة سنة على الأقل
  11. وكالة: وكالة خاصة صادرة عن كاتب العدل أو إحدى السفارات الفلسطينية للمرشحين/المرشحات الذين/اللواتي لا يستطيعون تقديم طلباتهم بأنفسهم.
X