وفقا لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته فانه:
- تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.
- تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة.(ماد ة 6)
- تنشر لجنة الانتخابات المركزية سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، ويحق لأي شخص أن يقدم اعتراضاً يطلب فيه إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجا أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيه بغير حق، أو تصحيح بياناته إذا ورد فيها خطأ.
- يبدأ قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين (44) يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع، ويستمر لمدة عشرة (10) أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة.
- يتم الترشح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي
- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين والمرشحات فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح.
- يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
- يتم ترتيب أسماء المرشحات والمرشحين وفقا لما يراه أعضاء القائمة الانتخابية.
- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشيحها قبل يوم من بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.
- تمثيل المرأة في انتخابات المجالس والهيئات المحلية"بموجب أحكام قانون رقم (12) لسنة 2005 المعدل لقانون رقم (10 ) بشأن المجالس والهيئات المحلية. التعديل : تعدل المادة (17) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي: "1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين: أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك. 2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه. 3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها. 4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها."
- تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع كافة المهرجانات والتجمعات والمسيرات والدعايات التلفزيونية والإذاعية والدعايات المنشورة في الصحف وغير ذلك من أشكال الدعاية التي ستصدر خلال هذه الفترة.(مادة27)
- على كل قائمة شاركت في الانتخابات أن تقدم خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية كشفاً مالياً مفصلاً يبين تكاليف الحملة الانتخابية للقائمة، ومصادر تمويل الحملة، وأوجه الصرف.
- يتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية التي تجتاز نسبة حسم 8% من مجموع الأصوات الصحيحة . حيث تحصل كل قائمة انتخابية على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها.
- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.
- يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحو أو مرشحات تلك القوائم وفق ترتبيهم فيها. ويضمن القانون والأنظمة السارية تمثيل المرأة في الترشح
- في حال تساوي رقمين من أرقام نواتج القسمة، يعطي المقعد للقائمة الحاصلة على عدد أقل من المقاعد في لحظة التساوي، و في حال تساوي الأرقام لدى توزيع المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على عدد أعلى من الأصوات.
- يعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو من يفوضه نتائج الانتخابات، والتي تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز
- يعقد المجلس أول اجتماع له لانتخاب رئيس/ة للمجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخاب أعضائه. يرأس هذا الاجتماع أكبر أعضاء/عضوات المجلس سناً، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه.
- ينتخب المجلس رئيساً أو رئيسة له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين أو المرشحات على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين الحائزين أو الحائزات على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيساً/رئيسة للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس/ة المجلس بالقرعة