القروض وفقًا لقانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
تنص المادة (21) من قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية على أن: "يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أموالاً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا استلزمت معاملة الاقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك".